الشيخ جعفر كاشف الغطاء
153
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : تركهما أو أحدهما أو بعض منهما على نحو مضايقة وقت الفريضة . ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بينهما بتقديم الأذان على إقامته ، فلو عَكَسَ الترتيب عامداً مُتقرّباً بذلك ، كان مُشرّعا ، وبطلت إقامته . ويقوى بطلان أذانه أيضاً . ولو وقع سهواً ، وأراد الاكتفاء بالأذان صحّ ، وإن أراد تجديد الإقامة بلا أذان فلا بأس ، وإن أرادهما معاً أعادهما . ومنها : أنّه يُعتبر الترتيب بين فصولهما ، فلو قدّم مؤخّراً عَمداً ناوياً ذلك في الابتداء ، بطلا . وإن قصده في الأثناء ، صحّ ما تقدّم ، ما لم تفت الموالاة ، ورتّب ما خالف فيه في وجه قوي . وإن كان سهواً صحّ ما تقدّم ، وجاء بوفق الترتيب في المخالفة ، مع عدم فوات الموالاة . ومنها : أنّه تلزم الموالاة بينهما ، بمعنى عدم طول الفاصلة بحيث لا يبقى ارتباط بينهما بالمرّة ، فإن أراد إعادة السّابق ، أعاد الحق معه . ومنها : أنّه تلزم الموالاة في فصولهما بحيث لا تذهب الهيئة ، ولا ينكر في العادة . ومنها : أنّه لا يفسدان بغصب مكان كغيرها من عبادة الأذكار في وجه قويّ ، سوى ما كان في إله وضعت للتصويت في وجه . ولا عبرة بالفضاء إذ ليس تصرّفاً عرفياً . ولا بلبس ما لا يجوز لبسه من مغصوب أو ذَهَب أو حرير أو ما لا يُؤكل لحمه ، ونحوها لأنّه لم يبنَ على كون من الأكوان من قيام ونحوه . ومنها : أنّه يشترط فيهما الإسلام ، وما أُورد « من أنّ هذا الشرط لغو لحصوله بكل منهما » لا يخفى بطلانه . ومنها : أنّهما لا يشترط فيهما طهارة حدث أو خبث ، أو استقبال ، أو لباس ، أو قيام ، أو استقرار ، وإن استحبّ فيهما . وفي الإقامة أشدّ ، حتّى أنّ الاحتياط فيها أن يكون حاله فيها كحاله في الصّلاة . ومنها : أنّه يكره الالتفات فيهما ، إلا أنّه في الإقامة أشدّ . ومنها : كراهة الكلام فيهما ، وفيها أشدّ ، لا سيّما بعد قول : « قد قامت الصّلاة » . ومنها : أنّه لو دار الأمر بينهما أو أحدهما ، وبين الإمامة ، فالإمامة أولى .